صدور قانون تسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة بالرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026، المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة.
وينص القانون على تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة عليه، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
كما ينص على تمتع المستغلين الفلاحيين الذين سوّوا وضعية آبارهم بالامتيازات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ومراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، دون إمكانية المطالبة بها بصفة رجعية.
ويحدد القانون أجل قبول مطالب التسوية بسنة واحدة كحد أقصى من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه، مع رفض المطالب التي تتضمن معطيات مغلوطة، وإلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالالتزامات المحمولة عليه.
كما ألغى القانون أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.