languageFrançais

المحامون الشبان يعتزمون مقاضاة المتسببين في إضراب القضاة

دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة بمدينة سوسة، الحكومة التونسية إلى التفاعل جديا مع الطلبات الرامية إلى إصلاح مرفق العدالة وتطويره من حيث البنية التحتية والرقمنة والإصلاحات الجوهرية المستلزمة في سبيل عصرنة مرفق العدالة دون الرضوخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة والتي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الإستقواء على الدولة عبر تعطيل المرافق الحيوية.

كما قررت تكليف أعضاء مكتبها التنفيذي وكافة ممثلي الجمعية بالفروع الجهوية بتقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في إضراب القضاة من أجل جريمة الإعتصاب المتقارر عليه طبق الفصل 107 من المجلة الجزائية إضافة إلى تقديم شكايات في الغرض لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، ضرورة وأن القضاة يمثلون السلطة القضائية ولا يعتبرون أعوانا عموميين متمتعين بالحق النقابي على معنى الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، علاوة على أحكام الفصل 18 من القانون عدد29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الذي يحجر تحجيرا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال إضطراب على عمل المحاكم او عرقلته أو تعطيله بالإضافة إلى احكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يبقي أحكام قانون 1967 سارية المفعول ، واعتبارا لكون أحكام الفصل 36 من الدستور التونسي المكرسة للحق النقابي لا يمكن تأويل أحكامه في اتجاه تخويل السلطة القضائية وسائر السلط الحق في الإضراب أو الدفع بعدم دستورية أحكام قانون 1967، كوضع استراتيجية عمل بالتنسيق مع كافة الفروع الجهوية للمحامين لتتبع أي قاض أبدى عداءه او تهكمه على المحاماة والمحامين (عدليا وتأديبيا).

كما طالبت الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل.

وفي ما يلي نص البلاغ:

إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة بمدينة سوسة بتاريخ الطالع ونظرا للوضعية الحرجة لمرفق العدالة وضياع حقوق المتقاضين نتيجة للإضراب الخارج عن كل نواميس العدل والمساواة ، الذي بلغ أسبوعه الخامس في سابقة لم تشهدها الإنسانية ، وبالنظر لخطورة الوضع وتداعياته الوخيمة على السلم الإجتماعية والحقوق والحريات خاصة منها حرية الموقوفين القابعين بالسجون والمصالح الإقتصادية والتجارية والحيوية المعطلة والوضعيات المتأكدة و المعاشية الإستعجالية ، فإنها :

 1 - تدعو الحكومة التونسية إلى التفاعل جديا مع الطلبات الرامية إلى إصلاح مرفق العدالة وتطويره من حيث البنية التحتية والرقمنة والإصلاحات الجوهرية المستلزمة في سبيل عصرنة مرفق العدالة دون الرضوخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة والتي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الإستقواء على الدولة عبر تعطيل المرافق الحيوية.

2 - تطالب الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل.

3- تعلن عن الدخول في محادثات متقدمة مع عدد من نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية لتقديم طلب في عقد جلسة مسائلة لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لتحميلهم المسؤولية كاملة في علاقة بما آلت إليه الأوضاع بالمرفق القضائي.

4 - تجدد تأكيدها أن الحق في الإضراب المكفول دستورا لا يمكن أن ينسحب منطقا وقانونا على السلطات الثلاث القائمة علاقتها أساسا على الفصل والرقابة فيما بينها لا على الإضراب ضد بعضها البعض.

5- تقرر تكليف أعضاء مكتبها التنفيذي وكافة ممثلي الجمعية بالفروع الجهوية بتقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في إضراب القضاة من أجل جريمة الإعتصاب المتقارر عليه طبق الفصل 107 من المجلة الجزائية إضافة إلى تقديم شكايات في الغرض لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، ضرورة وأن القضاة يمثلون السلطة القضائية ولا يعتبرون أعوانا عموميين متمتعين بالحق النقابي على معنى الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، علاوة على أحكام الفصل 18 من القانون عدد29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الذي يحجر تحجيرا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال إضطراب على عمل المحاكم او عرقلته أو تعطيله بالإضافة إلى احكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يبقي أحكام قانون 1967 سارية المفعول ، واعتبارا لكون أحكام الفصل 36 من الدستور التونسي المكرسة للحق النقابي لا يمكن تأويل أحكامه في اتجاه تخويل السلطة القضائية وسائر السلط الحق في الإضراب أو الدفع بعدم دستورية أحكام قانون 1967، كوضع استراتيجية عمل بالتنسيق مع كافة الفروع الجهوية للمحامين لتتبع أي قاض أبدى عداءه او تهكمه على المحاماة والمحامين (عدليا وتأديبيا).

6 - تشدد على ضرورة إرساء ثقافة الوسائل والآليات البديلة لفض النزاعات خاصة منها التحكيم والوساطة والمصالحة وتكثيف الدورات التكوينية في الغرض حفظا للحقوق والحريات كالسعي إلى تفعيل الإستشارات الرقمية وفض النزاعات عن بعد.

7- تعلن عن دخولها في مفاوضات جدية مع كل الأطراف المتداخلة وسلط الإشراف في علاقة بوضعية المحامين الشبان و دارسي المعهد الأعلى للمحاماة كتسوية وضعية المنح المستحقة والمتخلدة بذمة الوزارة والتسريع بصرفها في أقرب الآجال.

8 - تطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإيجاد الحلول الكفيلة بمساندة المحامين الشبان في هذا الظرف الصعب والإستثنائي كالتسريع بعقد جلسة عامة لعرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة يمنع فيه صراحة التحاق القضاة بمهنة المحاماة والتداول فيه.

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة 

                                الرئيس 

                          طارق الحركاتي