languageFrançais

صفقات الشراءات والخدمات لمجابهة كورونا بالاستشارة أو بالتفاوض المباشر 

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر أمر حكومي عدد 811 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس كوفيد-19 والحدّ من انتشارها.

ونصّ الأمر على أنّه تخضع، بصفة استثنائية وبغاية مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، الطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إسداء الخدمات الضرورية والمدرجة بقائمة معدة للغرض تتم المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، لإجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة خاصة.

طريقتان لعقد الصفقات 

وتعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وبإسداء الخدمات بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:

أوّلا : تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام.

ويمكن عند الاقتضاء اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات على الخط "تونبس".

ثانيا: التفاوض المباشر عند الاقتضاء مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي تحددها الإدارة.

تكون الإجراءات في جميع الحالات كتابية بناء على وثائق مرجعية تحددها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.

وفي صورة تنظيم استشارة، يتم فتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة مشتركة، تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة، على أن تتولى لجنة مشتركة تقييم العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود، يتم تعيينها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.

لجنة خاصة لدى وزارة الدفاع 

ولتنفيذ هذا الإجراء الحديد ستحدث لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية أو من يمثله وتتركب من عضوين يمثلان رئاسة الحكومة، و عضوين يمثلان وزارة الدفاع الوطني، و عضوين يمثلان الوزارة المكلفة بالصحة، وعضو يمثل الوزارة المكلفة بالمالية، و عضو يمثل البنك المركزي التونسي. وتجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يمكن للجنة الخاصة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره أشغالها.

ولا يشارك في أشغال اللجنة الخاصة ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة معنية بالصفقة.

يمكن لرئيس اللجنة الخاصة عند الاقتضاء أن يطلب من الوزارات الممثلة فيها تفرّغالأعضاء لمدة محددة.

تعهد مهام الكتابة القارة للجنة الخاصة إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

تطبيق الأمر على الصفقات الجاري تنفيذها 

ويمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم ُتستكمل وتم الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة، حسب الحالة، يبلّغ إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

31 ديسمبر آخر أجل للتطبيق

وينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الصفقات التي تم الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.

الفصل 11 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد.