languageFrançais

قانون المالية 2026: أهم الإجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي

تضمن قانون المالية لسنة 2026 عدة فصول خاصة بقطاع الفلاحي حيث تم التنصيص على دعم تمويل صغار الفلاحين من خلال الفصل 27 الذي ورد فيه أن  الدولة تتكفل بوضع خطّ تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسميّة بشروط مُيسّرة وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025-2026.

ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه. وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

كما نص الفصل 28 على أن تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

ويطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2027 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر.

دعم تعليب زيت الزيتون

وفيما يخص دعم تعليب زيت الزيتون فقد ورد في الفصل 29 أن تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

للانتفاع بالامتياز المذكور يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصناعة.

وجاء الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2026 في إطار إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل.

كما تم إعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ومن  المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في الفصل 31.

تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات

ونص الفصل 67 على أن يرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.

ويمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمس (5) سنوات عند تاريخ توريدها.

كما يمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة على أن تضبط بأمر حيث ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة.

ونص الفصل على ألا يتم التفويت في هذه الآلات أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ توريدها.

بشرى السلامي

اقرا أيضا