languageFrançais

السجن 6 أشهر في حق بشير بن حسين

أفادت المحامية لدى التعقيب نادية الورغي بأنّ محكمة الاستئناف بسوسة قضت أمس الاثنين 16 أفريل 2018 حضوريا نهائيا بثبوت إدانة إمام جامع مساكن السابق بشير بن حسن في جريمتي القذف العلني والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات واعتبارهما مندمجتين على معنى احكام الفصل 54 من المجلة الجزائية وحكمت بسجنه من أجل الجريمة الأخيرة بوصفها الأشد عقابا مدة ستة أشهر نافذة.

 كما قضت المحكمة وفق تأكيد المحامية نادية الورغي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بحمل مصاريف الدعوى الجزائية على المحكوم عليه وتغريمه لفائدة منوبها القائم بالحق الشخصي جمال الدين بن عبد الجليل بالدينار الرمزي لقاء ضرره المعنوي.

 وأضافت الورغي أن المحكمة أذنت في إطار عقاب تكميلي بنشر لائحة هذا الحكم بجريدة يومية لمدة شهر واحد مع تحميل المحكوم عليه بالمصاريف، مشيرة إلى أن الوكالة الفنية للاتصالات أثبتت إدانة المحكوم عليه وذلك بعد أن تم تكليفها من طرف المحكمة بتأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وفق تصريحها.

وذكّرت نادية الورغي بأن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 18 ماي 2016 حكما لصالح بشير بن حسن بعدم سماع الدعوى وذلك بعد اعتراضه على حكم ابتدائي غيابي كان صدر بإدانته مؤكدة ان الشاكي قام باستئناف هذا الحكم وساندته في ذلك النيابة العمومية التي رسمت القضية تحت عدد 6243.