languageFrançais

تفاصيل الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري

قدّم  38 نائبا يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 طعنا في دستورية القانون الأساسي عد 49/2015 المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وشدّدت عريضة الطعن على أنّ القانون الذي تمّت المصادقة عليه يوم 13 سبتمبر 2017 مخالف لأحكام دستور الجمهورية التونسية.


وجاء في نصّ العريض أنّ القانون المذكور تضمّن خرقا للفصل 62 من الدستور، معتبرا أنّ القانون المصادق عليه جاء بمبادرة من هيئة التشريع العام وليس من رئيس الجمهورية بالنظر إلى تعمّد اللجنة ادخال تعديلات جوهرية من حيث الفلسفة والبنية  والأجزاء وعدد الفصول والعنوان على مشروع القانون الأصلي الذي تقدّم بها رئيس الجمهورية وبالتالي يرى معارضو القانون أنّه تم تغيير ملامحه ومقوّماته الأساسية.

وأشارت عريضة الطعن إلى أنّ القانون الأساسي المطعون في دستوريته تضمّن خرقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، الذي ينص على أن ''يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا...''


وأوضحت أنّه وبرغم أنّ مشروع تضمّن عددا من الفصول التي لها علاقة مباشرة بالمنظومة القضائية، فإن لجنت التشريع العام ''تعمّدت'' احالة مشروع القانون على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على الجلسة العامة دون انتظار الرد على طلب ابداء الرأي والإستشارة التي تم توجيهها للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع القانون المطعون فيه.


وأبرزت  عريضة الطعن  خرق القانون المذكور للفقرة الأولى من توطئة الدستور  والفصل 145 منه، الذي يعتبر التوطئة جزءا لا يتجزّأ من الدستور.


وتنصّ التوطئة على أهداف الثورة التونسية التي تلتزم الدولة بتحقيقها،  وعلى هذا الأساس يرى معارضو القانون أنّ القطع مع اللامساواة ومع الفساد أهدافا أساسية من بين أهداف الثورة التونسية، معتبرين أنّ القانون المطعون فيه يعيق تحقيق أهداف الثورة كما نصّت عليه التوطئة ويعيق تحقيق القطع مع اللامساواة ومع الفساد.


واعتبرت العريضة المقدمة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشروع القانون أنّ قانون المصالحة في المجال الإداري تضمّن خرقا لمقتضيات الفصل 148 ضمن الفقرة 9 من الدستور.


وذكرت العريضة أنّ أحكام مشروع القانون المطعون فيه اقتصرت على مبدأ عدم المؤاخذة الجزائية والعفو العام بالنسبة للموظفين العموميين وأشباههم دون تنظيم أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة أو السعي إلى كشف الحقيقة أو اصلاح المؤسسات ، وهو ما يطرح بالنسبة لمقدمي عريضة الطعن تساؤلات عن سبب وضع المصالحة كعنوان لمشروع القانون والتأكيد عليه صلب الفصل الأول منه.


واشارت العريضة إلى الفصل 15 من قانون العدالة الإنتقالية الذي ينص على أنّ المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات، معتبرة أنّ  القانون  يعيق تحقيق الأساس الأوّل للعدالة الإنتقالية  الواقع دسترة منظومتها، كما يكرّس الإفلات من العقاب، حسب نصّ العريضة.

كما اعتبرت العريضة أنّ القانون المطعون فيه تضمّن خرقا للفصل العاشر من الدستور والذي ينص على أن ''تحرص الدولة على حسن التصرّف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة  لصرفه حسب أولويات  الإقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه  المساس بالسيادة الوطنية''.


وذكرت بأنّ اقرار عدم المؤاخذة الجزائية في القانون المطعون فيه في فصله الثاني، والعفو (فصل 3) لفائدة الموظفين العموميين وأشباه الموظفين يدخل في باب تبييض هؤلاء الموظفين  وعدم تتبعهم من أجل استغلال نفوذ ووظيفة ومشاركة في جرائم فساد واستيلاء على المال العام.


كما جاء في وثيقة الطعن أنّ تمّ خرق الدستور في فصله الخامس عشر، ويعتبر العارضون أنّ عدم المؤاخذة الجزائية والعفو  الواردان بالقانون المطعون فيه ''من شأنه أن يساهم في المحافظة على الممارسات غير القانونية السابقة والتي كانت متفشية صلب الإدارة التونسية في ظل النظام السابق''.  كما يرون بأنّ هذا القانون لا يضمن أن تعمل الإدارة التونسية في المستقبل على تحقيق الصالح العام وأن تكون ادارة شفافة ونزيهة ومسؤولة كما يفترض ذلك الفصل 15 من الدستور، حسب ما جاء في نص العريضة.

كما تمّت اثارة خرق مبدا الشفافية للفصل نفسه من الدستور وخرق مبدأ النزاهة والمساءلة.

وتشير عريضة الطعن إلى وجود خرق لمقتضيات الفصل 20 من الدستور الذي ينصّ على أنّ ''المعاهدات الدولية الموافق عليهامن قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور''، وتمت في هذا الخصوص الإشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بتاريخ 10 أكتوبر 2003 والتي صادقت عليها تونس.


ويخرق القانون المطعون فيه، بحسب عريضة الطعن،  مقتضيات الفصل 65 من الدستور، ومفاده أنّ القوانين التي تنص على العفو لا يمكن أن تكون إلاّ في شكل قوانين عادية وليس في شكل قوانين أساسية مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المطعون فيه.


وأبرزت  أنّ القانون تضمّن خرقا لمقتضيات الفصل 108 من الدستور من حيث خرق مبدأ المساواة أمام القضاء وخرق مبدأ التقاضي على درجتين.

وأشارت العريضة أيضا إلى وجود خروقات للدستور في فصله 110 بمنع احداث محاكم استثنائية او سن اجراءات استثنائية من شانها المس بإجراءات المحاكمة العادلة، وفي فصله الـ 28، معتبرة أنّ المحو لأفعال مجرمة أصلا  يستوجب الحد الأدنى من الوضوح في صياغة النص.

 

 

النص الكامل لوثيقة الطعن: