languageFrançais

رئيسة لجنة الحقوق: يتم استعمال المرسوم 54 في غير موضعه

اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 أن المرسوم 54 صدر في ظروف خاصة، مشددة على ضرورة أن يخضع للتعديل ملاءمة للمعاهدات الدولية.

وأقرت في هذا السياق بأنه يتم استعمال المرسوم 54 في غير القضايا الخاصة به وفي غير موضعه، وذلك في تعليق على الإحالات التي شملت عددا من الإعلاميين وإيقافهم على معنى هذا المرسوم.

وأضافت ''هناك بعض الإشكاليات التي يجب أن نراجعها ونحن كلجنة تبنينا وأقررنا بضرورة التغيير والتنقيح، وقدمنا مبادرة لتنقيح المرسوم 54 .. وبالنسبة للصحفيين سبق أن قلنا أن هناك المرسوم عدد 115 المنظم لعملهم ونادينا القضاء في مناسبات عدة إلى ضرورة اعتماده..''

واعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أن تونس تعيش وضعا دقيقا جدا وتمر بمشاكل اقتصادية واجتماعية. 

وأوضحت في هذا الإطار ''بلادنا تمر بمرحلة دقيقة وتعاني العديد من الأزمات على غرار أزمة التشغيل والمواد الغذائية والهجرة غير النظامية.. والحديث عن الحرية يتم بعد حصول الإنسان على على أبسط حقوقه والمتمثلة في الأكل والشرب والعيش في أمان واستقرار..''

كما قالت ''كيف تستطيع التفكير وتطالب بالحريات دون الحصول على هذه الأساسيات..''

المرسوم 54 لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .

وتضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتجاء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

share