جديد مشروع قانون الطوارئ يسمح للجيش بالتدخّل مع قوات الأمن
يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعروض للنقاش اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، صلب لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن.
وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ، بإذن من رئيس الجمهورية بعد مزاولة مجلس الأمن القومي.
وتستمع حاليا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان لممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي تم اعتماده في الإضراب العام سنة 1978.
وباعتبار أنّ هذا الأمر أصبح لا يتماشى مع مقتضيات دستور 2014 أصبح من الضروري إيجاد معادلة تضمن الحقوق والحريات في إطار التناسب المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور، وكان الأمر عدد 50 لسنة 1978 يسمح بإعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو بعضه في إطار حدوث خطر داهم يهدد النظام العام أو حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثية عامة، ويمنح الأمر صلاحيات لوزير الداخلية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو وتحجير الاجتماعات وحظر التجوّل وتفتيش المحلات في الليل والنهار ومراقبة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والعروض المسرحية والسينمائية دون الحصول على إذن من القضاء .
ويتمثل تعديل الأمر 50 جعل إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها تكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي مع إخضاع الصلاحيات الاستئثانية الممنوحة لوزير الداخلية للرقابة القضائية مع تحديد أقصى مدة لحالة الطوارئ بـ 6 أشهر والتمديد فيها بـ3 أشهر، مع توجيه تقرير لمجلس نواب الشعب في صورة إقرار التمديد لمتابعة الموضوع.
