languageFrançais

القروض على الشرف..البنك المركزي يضبط الشروط والاجراءات التنظيمية

أصدر البنك المركزي التونسي،بتاريخ غرّة سبتمبر 2026، منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

ويهدف هذا المنشور، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن البنك المركزي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرّس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.

ولهذا الغرض،يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوباً وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.

ويستوجب، وفق ذات البلاغ، أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يُمكّن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المقررة للبت فيها.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلًا عمّا ستوفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

وستعمل البنوك، قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي، على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر وسائل الاتصال المتاحة.

وأكّد البنك المركزي التونسي أن اختيار تاريخ غرة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من اقرارها.

(وات)