languageFrançais

الرائد الرسمي: إجراءات تخصّ تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة أمر عدد 123 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرّخ في 18 أوت 2016، المتعلّق بضبط صيغ وشروط تدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

ونصّ الفصـل الأوّل على أن تُضاف فقرة خامسة إلى الفصل الأوّل والفصل 9 مكرّر إلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرّخ في 18 أوت 2016 المشار إليه أعلاه كالآتي:

الفصل الأول (فقرة خامسة): يمكن أن يساهم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في تمويل مشاريع بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية الموجّهة للفئات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر والمنجزة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفروعها أو من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أو من الوكالة العقارية للسكنى بنسبة يمكن أن تبلغ 100% من كلفة المشروع.

ويتمّ تسديد قيمة التمويل دون فائدة وعلى مدّة أقصاها 25 سنة.

الفصل 9 مكرّر: لا ينسحب ثمن البيع الأقصى للمتر المربع للمسكن الاجتماعي المحدد بالفصل 5 من هذا الأمر على مشاريع بناء المساكن الاجتماعية المموّلة من الصندوق والمنجزة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفروعها بالشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية عند التفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط.

ويتم تحديد معينات الكراء أو الأقساط الشهرية للسداد بناء على كلفة كلّ مشروع بمقتضى اتّفاقية تُبرم في الغرض بين الباعث العقاري العمومي والوزارة المكلفة بالإسكان.