languageFrançais

هذه مقادير الترفيع في أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، اليوم الخميس، أمر عدد 64 لسنة 2026 مُؤرّخ في 30 أفريل 2026، يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسّسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصّة أو لاتّفاقيات مشتركة للمؤسّسات لسنوات 2026 و2027 و2028.

ونصّ الفصل الأوّل لهذا الأمر، على أنّه يتم الترفيع في أجور أعوان المنشآت والمؤسّسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصّة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسّسات كالآتي:

وتُدمج الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر في منحة تسمى "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" تصرف على أساس 12 شهرا، ولا تُؤخذ الزيادة المذكورة بعين الاعتبار في احتساب المنح السنوية كمنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها.

وتخضع منحة "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وجاء في هذا الأمر، أنّه يتم الترفيع في جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.