languageFrançais

تجريم التطبيع: تفاصيل مقترح إتمام بعض أحكام المجلة الجزائية ودوافعه

قدمت مجموعة من الكتل والنواب غير المنتمين مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية، إثر تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة لاتمام التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.

وتضمن مقترح القانون عدد 2024/18 المتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تنقيح فصل وحيد، وذلك بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تحت عنوان ''زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني ''، وفي ما يلي نصها: 

سادسا: ''يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد اقامة او التوسط في اقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية او معنوية او اي هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية او اي منظمة او جمعية او تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني''.

وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:

ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأي وسيلة من وسائل الاتصال.

ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.

ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.

وتعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيّي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. 

وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيّريها تونسيّي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. 

ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها.

ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.

أسباب مقترح القانون..

وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن خيار تنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية بدل خيار القانون الأساسي يهدف إلى إضفاء أكثر ما يُمكّن من سلاسة ومنطقية وتسهيل لتحقيق الهدف المنشود، وذلك بتفضيل تنقيح نصّ قانوني موجود وبقيمة قانونية عاليّة وشاملة على نصّ جديد قد يُضيف عددا غير متوقّع من الصعوبات والاعتراضات.

كما يهدف هذا الخيار إلى تحقيق أكثر ما يُمكن من انسجام مع قوانين الدولة التونسية إرثا قانونيا وقفها قضائيا، وإلى إكساء قدر عالٍ من الانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي للدولة التونسية حتّى يكون مقترح التنقيح أكثر استساغة وقبولا ومعقوليّة.

واعتبر أصحاب المقترح أن هذا الخيار يعد أكثر تقربا مع مفهوم الخيانة العظمى باعتبارها جوهر مفهوم المجلة الجزائيّة على اعتباره عدم اعتراف وتعامل مع الكيان الصهيوني دون أدنى إيحاء بالانقسام أو معارك ليّ الذراع السياسية.

كما أن الخيار يعتبر الأفضل من حيث التطبيق ومن حيث المرافعات القانونية من جهة المحاماة وإصدار الأحكام القضائيّة وإنفاذ القانون من جهة القضاء بأكثر جدوى ممكنة وأكثر ذوق قانوني ممكن، وعلى أساس نصّ قانوني واحد دون أدنى تعقيد ولا استنساخ لنصّ في نصّ آخر (للمجلة الجزائيّة في قانون أساسي).

واعتبر أصحاب مقترح القانون أيضا أنه ما دامت جريمة الخيانة العظمى موجودة في المجلة الجزائية فإن الأصل في الأشياء من حيث تاريخية الفكر التشريعي التونسي هو العودة إلى النص الأصلي وتنقيحه.

كما أكدوا على أنه من الضروري جدا الإشارة إلى أن الطابع المضموني العميق والمنهج البنيوي العام يجعل فعل الخيانة العظمى منطبقا لا فقط على الشعب التونسي وإنما أيضا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وبالتالي يكون من المشرف جدا لتونس إعلاء مجلتها الجزائية بهذا التنقيح إلى مستوى النموذج القانوني والمرجعي الوطني المتميز في المنظومة القانونية التونسية وفي الاستلهام التشريعي منها من طرف أي شعب آخر أو دولة أخرى.

ماذا في الفصل 61 من المجلة الجزائية؟ (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957)

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أولا: يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثانيا: يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثالثا: يجّند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،

رابعا: يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،

خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.

الفصل 61 مكرر (أضيف فقرة ثانية بالقانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 )

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي.

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62

من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.

الفصل 61 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 )

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة

أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.

ثانيا : يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها.

ثالثا : يسّلم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.

الفصل 61 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957)

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أولا : يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز

أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو

العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني.

ثانيا: ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني.

ثالثا: يحّلق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية.

رابعا: يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها.

خامسا: يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.