languageFrançais

منع بيع سيارات الFCR قبل مرور سنة على دخولها تونس

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي أمر حكومي مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، ونص على الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل.

وجاء في الفصل الأول من الأمر، أنه" يتوجب دفع 25% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على العربات ذات الاستعمال المهني والدراجات النارية. كما يتوجب دفع 30% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.''

وفي حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة  أو الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ...........". وتسجل العربة السيارة أو الدراجة النارية إثر انتهاء مدة التحجير بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.

كما تقرر الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع تحجير التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. وفي هذه الحالة، تسجل العربة السيارة بالسلسة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ.....". وتسجل العربة السيارة إثر انتهاء مدة التحجير بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.