languageFrançais

نقابة الصحفيين: 'أطلقوا سراح خليفة القاسمي..'

تنظر محكمة التعقيب بتونس يوم الأربعاء 6 مارس 2024، في ملف الزميل الصحفي خليفة القاسمي، بعد أن صدر عن الدائرة الجنائيّة عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي 2023، حكما نهائيا حضوريا بالترفيع من العقاب البدني المحكوم به من سنة إلى خمسة أعوام في حكم إستثنائي لم يسبق للحركة الصحفية التونسية أن عرفته، وفق ما أفادت به النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، في بيان لها.

وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ إيداع الزميل خليفة القاسمي السجن من قبل الدائرة المختصّة في القضايا الإرهابية على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي.

وطبقا لذلك، دعت النقابة عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الداعمة للحرية إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع الزميل الصحفي خليفة القاسمي التي تنظمها يوم الأربعاء 6 مارس 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقرّ النقابة.

وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين دعمها ودفاعها عن الزميل خليفة القاسمي، داعية إلى إطلاق سراحه وإنهاء التعسّف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضدّ الصحفيين، وتعتبر أن سجنه مظلمة يجب تصحيحها.

واعتبرت نقابة الصحفيين أنّ هذه القضية شابتها خروقات فظيعة على غرار "القول بأنّ جريمة الفصل 62 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لا تعد جريمة إرهابية وفق أحكام الفصول من 13 إلى 36 من القانون الأساسي عدد 26 ومع ذلك أصدرت في شأنها حكما نهائيا، مع الإقرار الدائم بأنها محكمة مختصة في الجرائم الإرهابية دون غيرها بموجب الفصل 41 من نفس القانون الأساسي''.

وتابعت أنّ "اعتبار أنّ كلّ أعمال الباحث الابتدائي الاستقرائية الاستباقية مشمولة بحماية جزائية مصدرها الفصل 62 المشار إليه، في تجاهل تام لأحكام الفصول من 54 إلى 61 من نفس القانون الأساسي، وامتناعها عن التثبت من مسألة أولية أساسية لتطبيق الفصل 62 وهي توفر قرار كتابي معلل في اعتراض الاتصالات، حتى تعتبر أن كشف المعطيات المتعلقة به أو المجمعة بموجبه مناط التجريم بالفصل 62 المشار إليه". 

وأضافت "أنّ نشر معطيات قضائية قبل تداولها بجلسة علنية، وإن كانت شديدة الخطورة لا يمكن أن تتعدى مناط التجريم الوارد بالفصل من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وأنّ الانضباط الأمني مصطلح غير وارد في أي نص قانوني ولا يمكن الاستناد إليه لتجريم العمل الصحفي أو السعي لتكريسه كأساس للتجريم بموجب الفصل 62 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، خاصة بالنظر إلى خطورة العقوبة الواردة به".