languageFrançais

''هيئة النفاذ إلى المعلومة لن تعاقب مباشرة المخالفين''

أكّد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، اليوم الأحد، أنّ الهيئة لن تتجه مباشرة في المرحلة الحالية، نحو تنفيذ عقوبات بشأن عدم الإلتزام بنشر المعلومة، بصفة تلقائية، من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، ملاحظا أن "الهيئة تفضّل التدرّج والتركيز على التحسيس".

 وأفاد الحزقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة انتظمت يوم الأحد بجمال من ولاية المنستير حول موضوع "الشفافية ومكافحة الفساد لترسيخ الحكم المحلي"، بأنّ بين 60 و65 بالمائة من الهياكل تحترم بدرجات متفاوتة التزاماتها بنشر المعلومة بصفة تلقائية وبأن حوالي 60 بالمئة من البلديات لها مواقع واب، غير أنّ جلّها لا تقوم بتحيين تلك المواقع.

وينص الفصل 57 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 على أنّه "يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار، كلّ من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون"، علاوة على أنّه "يعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية، كلّ من يتعمد اتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخصا آخر على ارتكاب ذلك". ويحيل الفصل 163 إلى الفصل 162 من المجلة ذاتها والذي ينص على تسليط عقوبة بالسجن مدتها عام وخطية مالية قدرها 120 دينارا.