النخيلي: لا يمكن للبنوك المطالبة بضمان شخصي أو عيني للقروض على الشرف
أكّد الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي في تصريح لموزاييك أنه ليس بإمكان البنوك وفقا لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق باستاد قروض على الشرف المطالبة بضمانات شخصية أو عينية كما حددها القانون.
وأشار في المقابل إلى ضرورة توفّر شروط دنيا للتمتع بهذه القروض على غرار أن يكون المقترض من حرفاء البنك وأن يكون لديه عقد عمل قار (مرسّم) ويتم تنزيل أجره في البنك، لكن دون المطالبة بضمانات لتفعيلها في صورة عدم الخلاص.
ومن المرجّح بحسب النخيلي أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف مؤكدا أن البنوك خصصت الإعتمادات اللازمة منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية في 2024 وأنها الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة.
أربع فئات معنية
وصدر مؤخّرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلّق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد. وتهم هذه التمويلات أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وهي التي تملك استثمارات تتراوح بين 150 ألف و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها، إضافة إلى الأفراد.
سقف القروض
وحدّد الأمر سقف التمويل لكلّ فئة. فبالنسبة للأفراد لا يتجاوز سقف القرض 5 آلاف دينار، فيما لا يزيد حجم القرض عن 10 آلاف دينار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، و25 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية.
ولا تتجاوز مدة سداد القرض سنتان مع فترة إمهال يمكن أن تصل إلى ستة أشهر.