languageFrançais

سعيّد يضبط صلاحياته في أمر رئاسي

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي  عدد 117 لسنة 2021 خاص بالتدابير الإستثنائية، وضبط الأمر في بابه الثالث صلاحية رئيس الجمهورية واختصاصاته. 


وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.


ويتولى  رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.


 وفي ما يلي صلاحيات الرئيس واختصاصاته وفقا لهذا الأمر:


- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.


- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامّة وله أن يفوّض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.


- يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:


* القيادة العليا للقوات المسلحة،


* إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،


* إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،


*  إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،


*  إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته،


*  اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،


*  التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،


*  المصادقة على المعاهدات،


*  العفو الخاص.


ونصّ الفصل الـ 13 على أنّه ''لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.


وأثناء مدّة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.

 

ونصّ الفصل 14 على أنّه ''عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.


وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.


وفي الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.


يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.


وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر:   لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يُصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.